عبد الملك الجويني

22

نهاية المطلب في دراية المذهب

الخمسة ، ولو ادعى ضمان عشرة ، فشهد أحدهما بذلك ، وشهد الآخر بضمان خمسة ، فإن حلف ، استحق العشرة ، وإن لم يحلف ، لم يستحقها . وهل يستحق خمسة ؟ فيه وجهان . ولو ادعى عشرة عن ضمان ، فشهد أحدهما أنه ضمنها عن زيد بن خالد بن بكر ، وقال الآخر : ضمنها عن رجل أعرف عينه دون نسبه ، ثبتت العشرة . وأبعد من قال : لا تثبت . ولو ادعى أنه ضمن له عن زيد بن خالد ، فشهد اثنان أنه أقر بضمان العشرة ، ولم يتعرضا لاسم الأصيل ، فالمذهب ثبوت العشرة . وأبعد من طرد فيها الوجه المذكور في الصورة السابقة . * * *